جنة الفساد الضريبي في لبنان!؟

إختتام أعمال المؤتمر الخامس عشر لجمعية لسان العرب
أفريقيا: فقر وجوع وإيدز… و250 مليون هاتف خلوي!
طوفان الأقصى / الجزائر تبتهج ودعم رسمي وشعبي للمقاومة الفلسطينية

ترتفع وتيرة الشكاوى من ممارسات السلطات المالية ومعها الحكومة في طريقة معالجة موضوع تطبيق الاعفاء من الغرامات الضريبية للشركات المكلفة والمستفيدة من هذه الاعفاءات، حيث بدأ العديد من المكلفين ومقدمي طلبات الاستفادة من تخفيض الغرامات او الإعفاء يشكو من الاستنسابية والمحسوبيات في معالجة ودراسة ملفات بعض الشركات، حيث تعفى شركات تقدمت بطلبات الاعفاء والتصريح بعد دراستها من وزارة المالية والموافقة عليها ومن ثم تصديقها في مجلس الوزراء، باعتبار ان الاعفاءات تتطلب موافقة الحكومة بالنسبة لكبار المكلفين.
في المقابل، تهمل وتؤخر، او يتم تجاهل طلبات لشركات أخرى، إعفاءاتها اقل بكثير من الشركات والمصارف المعفاة من غرامات التأخير. وتزداد المشكلة وتزيد التساؤلات حول أسباب المفاضلة واعتماد المحسوبيات، عندما تبرز بعض الشركات المعترضة انها تقدمت بطلبات التسوية والإعفاءات قبل الشركات التي صدرت بشأنها الإعفاءات بقرارات من مجلس الوزراء، علماً ان حجم المبالغ المعفاة منها الشركات التي صدرت بشأنها القرارات تفوق احجام الاعفاءات المقدمة من الشركات والمؤسسات الاخرى. هذا مع العلم ان جميع هذه الشركات تخضع للشروط نفسها والقرار الرقم 21/1 الصادر في 21/8/,2008 والمتعلق بتمديد العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بالإعفاء من غرامات التحصيل وتخفيض غرامات التحقق بنسبة 90 في المئة. وكل هذه المؤسسات تستند في مطالبتها الى القانون الرقم 662 الصادر في العام .2005 اشارة هنا الى ان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على إعفاءات وتخفيضات من غرامات التأخير بمليارات الليرات لكل من شركات كازينو لبنان، فرنسبنك، شركة طيران الشرق الاوسط، شركة اتصالات fal dete telecommunication s.a.l.))، وكل شركة استفادت من تخفيضات لمبالغ تفوق المليار ليرة، باعتبارها تخضع لكبار المكلفين التي تركز عليها وزارة المالية في تعزيز الجباية، مع العالم ان شركات كبار المكلفين لا يزيد عددها عن 156 مؤسسة تقريباً من اصل حوالى 160 الف، هو مجموع الشركات والمؤسسات الخاضعة والكلفة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
تبقى ملاحظة هنا، وهي ان من حق كل الشركات الخاضعة المستفيدة من القانون ان تحصل على تخفيض غرامات التأخير، ولكن الممارسات الحاصلة في تفضيل شركات على أخرى دفعت بعض اصحاب الحقوق الى التحضير لرفع دعاوى ضد وزارة المالية والدولة، علماً ان الملفات التي تؤخر يقال ان وزير المالية وقعها وأحالها الى مجلس الوزراء، حيث تمارس عملية الاستنساب وإقرار المحاضر. وهناك مراجعات بالجملة والمفرق تلقتها «السفير» في هذا الصدد، إضافة الى شكاوى كثيرة حول ممارسات الهجوم على المؤسسات التي تعاني أساساً من أضرار كبيرة بفعل الاوضاع السياسية والامنية، ومنها مؤسسات سياحية، وشركات لها قضايا عالقة مع الدولة ووزارة المالية. والسؤال هنا هل تعزيز الإيرادات يكون بالاستنسابية بين الشركات الخاضعة للقوانين والقرارات نفسها، ام هناك من يستفيد من هذه الانتقاءات والافضليات على حساب مصالح الناس وحقوقها؟ وهنا نماذج من إعفاء شركة كازينو لبنان وشركة أخرى بموجب قرارات لمجلس الوزراء صدرت مؤخراً.
إعفاءات كازينو لبنان
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المرفقة بطلب وزارة المالية الموافقة على تخفيض غرامة التحقق على شركة كازينو لبنان، عن السنوات 2003 ,2002 و.2004 وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد بانه يتوجب على شركة كازينو لبنان غرامة تحقق عن أعمال السنوات 2003 ,2002 و2004 بقيمة 34 ملياراً و904 ملايين و808 آلاف ليرة لبنانية، وكذلك غرامات تحصيل قيمتها 46 ملياراً و146 مليوناً و975 الف ليرة.
ولما كانت الشركة المعنية تستفيد من أحكام القرار 21/1 تاريخ 21 كانون الثاني ,2008 المتعلق بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 970/1 تاريخ 1/11/,2007 والقاضي بالإعفاء من غرامات التحصيل وتخفيض غرامات التحقق بنسبة 90 في المئة. وحيث ان تخفيض الغرامات المذكورة يتجاوز المليار ليرة لبنانية، وبما ان المادة الثانية من القرار 21/1 تاريخ 21/1/2008 تقضي بان يستفيد من أحكام القرار المذكور المكلف الذي يتقدم بطلب الإعفاء أو التخفيض للغرامات التي تتجاوز مبلغ المليار ليرة لبنانية ضمن مهلة نفاذه، إذا سدد ما يترتب عليه في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغه موافقة مجلس الوزراء على الطلب. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على التخفيض مدار البحث، عملا بنص المادة الثالثة من القانون 662 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب. وبناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تخفيض غرامة التحقق عن السنوات 2003 ,2002 و,2004 وكذلك غرامات التحصيل المتوجبة على شركة كازينو لبنان، وذلك وفقاً لمضمون كتاب وزارة المالية رقم 484/ص1 تاريخ 12/3/.2008
موافقة أخرى لنموذج آخر
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المرفقة مع طلب وزارة المالية الموافقة على تخفيض غرامات تحقق مترتبة على شركة FAL DETE TELECOMMUNICATIONS. وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد بأنه يتوجب على شركة FAL DETE TELECOMMUNICATIONS غرامة تحقق وغرامة تأخير في الدفع عن الفترات الضريبية الممتدة بين 1/7/2004 و31/12/2005 تتعدى قيمتها خمسة مليارات ليرة لبنانية لمصلحة مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
وبما ان المؤسسة المعنية تستفيد من أحكام قرار وزير المالية رقم 1129/1 تاريخ 31/ 12/ 2007 المتعلق بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 970/1 تاريخ 1/11/2007 القاضي بالإعفاء من غرامات التحصيل وتخفيض غرامات التحقق بنسبة 90 في المئة. وبما ان الجهة المستدعية تطلب الاستفادة من التخفيض المنصوص عنه في القرار المذكور، وبما ان المادة الثالثة من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) نصت على وجوب عرض تسوية أية غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على مجلس الوزراء.
لذلك، فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على التخفيض المطلوب.
وبناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تخفيض غرامات التحقق المترتبة على شركة FAL DETE TELECOMMUNICATIONS، وذلك وفقا لمضمون قرار وزير المالية رقم 1129/1 تاريخ 31/ 12/ .2007
في المحصلة، هناك مصلحة مالية وسياسية للدولة في تطبيق الاعفاءات والتسويات على جميع المؤسسات والشركات التي تستوفي الشروط، من دون تمييز بعيداً عن التنفيعات والمحسوبيات، ولا مصلحة للحكومة ومجلس الوزراء في هذه المرحلة فتح خصومات جديدة مع القطاعات التي لاتقوم الا بوجود الدولة بعيداً عن الاستنسابية والانتقائية والنكايات.

المصدر: عدنان الحاج محرر الصفحة الإقتصادية في السفير اللبنانية، 14 نيسان/إبريل 2008

COMMENTS